الشيخ محمد علي الأنصاري

195

الموسوعة الفقهية الميسرة

الوقف ، وهو كذلك ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة مع قصور الخبر المزبور عن إفادة الوجوب ، بل لعلّ الأحوط الإعراب عند عدم الوقف ، وإلّا كان غير جارٍ على القانون العربي . . . » « 1 » . 4 - إسماع الإمام مَن خلفَه : يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يُسمع مَن خلفُه « 2 » ، وأن يُسرّ بالستّ الباقية ؛ لصحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً » « 3 » ، وغيره من النصوص « 4 » . ويستحبّ للمأموم الإسرار ؛ لقوله عليه السلام : « لا ينبغي لمن خلفه أن يُسمعه شيئاً ممّا يقول » « 5 » . أمّا المنفرد فهو بالخيار بين الإجهار بها والإسرار « 6 » . ولهم كلام في أن هذه الأحكام تخصّ الفرائض أو تشمل جميع الصلوات . 5 - رفع اليدين عند التكبير : المشهور « 7 » عند الفقهاء استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، بل كلّ تكبيرة في الصلاة . وذهب ابن الجنيد « 8 » إلى وجوبه في خصوص تكبيرة الإحرام . وذهب السيّد المرتضى « 9 » إلى وجوبه في كلِّ تكبيرة ، ومال إليه صاحب كشف اللثام « 10 » ، وقوّاه الكاشاني « 11 » ، واختاره صاحب الحدائق « 12 » . واستدلّوا على استحباب الرفع أو وجوبه

--> ( 1 ) الجواهر 9 : 208 ، وانظر : نهاية الإحكام 1 : 458 ، والذكرى 3 : 261 . ( 2 ) أُنظر المنتهى 5 : 39 ، وفيه : « لا نعرف فيه خلافاً » . ( 3 ) الوسائل 6 : 33 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 4 ) أُنظر سائر روايات الباب المتقدّم . ( 5 ) الوسائل 8 : 396 ، الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 6 ) أُنظر ما تقدّم في : المعتبر : 168 - 169 ، والمنتهى 5 : 39 ، والذكرى 3 : 261 ، وروض الجنان 2 : 691 ، والمدارك 3 : 323 - 324 ، وكشف اللثام 3 : 425 ، والحدائق 8 : 36 ، والرياض 3 : 364 ، ومستند الشيعة 5 : 28 ، والجواهر 9 : 228 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 303 ، والعروة الوثقى 2 : 470 / تكبيرة الإحرام ، المسألة 13 . ( 7 ) أُنظر مستند الشيعة 5 : 34 ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه في : المعتبر : 169 ، والمنتهى 5 : 36 ، وجامع المقاصد 2 : 240 ، والظاهر عدم الخلاف في مطلوبية أصل الرفع ، وإنّما الخلاف في وجوبه أو استحبابه . ( 8 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى 3 : 374 - 375 . ( 9 ) أُنظر الانتصار : 147 - 148 . ( 10 ) أُنظر كشف اللثام 3 : 426 . ( 11 ) أُنظر المفاتيح 1 : 126 ، المفتاح : 146 . ( 12 ) أُنظر الحدائق 8 : 45 .